( ومن ) سواء طلبها ( لحق الله تعالى أو غيره ) بأن طلبها لكشف حد لله أو تعزير أو لحق آدمي ( أو ماتت ب ) سبب ( وضعها ) فزعا ( أو ) ماتت بلا وضع ( فزعا أو ذهب عقلها ) فزعا ( أو استعدى ) بالشرط قاله في المحرر ( إنسان ) حاكما على حامل فأسقطت أو ماتت أو ذهب عقلها فزعا ( ضمن السلطان ما كان ) منه ( بطلبه ) أي السلطان ( ابتداء ) بلا استعداء أحد ( و ) ضمن ( المستعدي ما كان بسببه ) أي استعدائه نصا ، وظاهره ولو كانت ظالمة لما روي أن أسقطت ) جنينها ( ب ) سبب ( طلب سلطان أو تهديده بعث إلى امرأة مغنية كان رجل يدخل إليها ، فقالت : يا ويلها ما لها عمر ؟ فبينما هي في الطريق إذ فزعت فضربها الطلق فألقت ولدا فصاح الصبي صيحتين ثم مات فاستشار ولعمر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأشار بعضهم أن ليس عليك شيء إنما أنت وال ومؤدب ، وصمت عمر فأقبل عليه علي فقال : ما تقول يا عمر فقال : إن كانوا قالوا برأيهم فقد أخطأ رأيهم وإن كانوا قالوا في هواك فلم ينصحوا لك ، إن ديته عليك لأنك أفزعتها فألقته فقال أبا الحسن أقسمت عليك أن لا تبرح حتى تقسمها على قومك ، ولأن المرأة نفس هلكت بسبب إرساله إليها فضمنها كجنينها وأما المستعدي فلأنه الداعي إلى طلب السلطان لها فموتها أو سقوط جنينها بسببه فاختص به الضمان . قال في المغني : وإن كانت هي الظالمة فأحضرها عند الحاكم فينبغي أن لا يضمنها لأنه استوفى حقه كالقصاص ، ويضمن جنينها لأنه تلف بفعله كما لو اقتص منها . عمر