( بالصفة ) أي : حر مسلم ( نصف دية كل منهما ) أي : الذكر والأنثى أي : ثلاثة أرباع دية الذكر ; لاحتماله الذكورة والأنوثة احتمالا واحدا ، وقد أيس من انكشاف حاله فوجب التوسط بينهما والعمل بكل من الاحتمالين ( وكذا جراحه ) أي : ودية خنثى مشكل وأما دون الثلث فلا تختلف بهما كما تقدم الخنثى المشكل إذا بلغ ثلث الدية فأكثر