( وإن ( زاحم كل ) من أولياء الجناية ( بحصته ) لتساويهم في الاستحقاق كما لو جنى عليهم دفعة واحدة ( فلو عفا البعض ) عن حقه ( أو كان ) المجني عليه ( واحدا فمات وعفا بعض ورثته تعلق حق الباقي ) الذي لم يعف ( بجميعه ) أي : الجاني لأنه اشتراك تزاحم وقد زال المزاحم كما لو جنى على إنسان ففداه سيده ثم جنى على آخر فيستقر للأول ما أخذه ولا يزاحمه فيه الثاني بل يطلب سيده بفدائه ( وشراء ولي قود له ) أي : الجاني جناية توجب القود ( عفو عنه ) وقياسه لو أخذه عوضا في نحو إجارة أو جعالة أو صلح أو خلع لا إن ورثه كما يعلم مما مر - أي : في الرهن - وفيما إذا قبله هبة تأمل جنى ) قن ( على عدد ) اثنين فأكثر ( خطأ ) في وقت أو أوقات