( وإن لم تجب غير دية يد ) لدخول الكل في مسمى اليد كقطع ذكر بحشفته ( وإن كان به ) أي : الكف ( بعضها ) أي : الأصابع ( دخل في دية الأصابع ما حاذاها ) من الكف لأنها لو كانت سالمة كلها لدخل أرش الكف كله في ديتها ( وعليه ) أي الجاني ( أرش بقية الكف ) التي لم تحاذ الأصابع لأنه ليس له ما يدخل في ديته فوجب أرشه كما لو كانت الأصابع كلها مقطوعة قطع كفا بأصابعه