الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وإن قطع كفا بأصابعه لم تجب غير دية يد ) لدخول الكل في مسمى اليد كقطع ذكر بحشفته ( وإن كان به ) أي : الكف ( بعضها ) أي : الأصابع ( دخل في دية الأصابع ما حاذاها ) من الكف لأنها لو كانت سالمة كلها لدخل أرش الكف كله في ديتها ( وعليه ) أي الجاني ( أرش بقية الكف ) التي لم تحاذ الأصابع لأنه ليس له ما يدخل في ديته فوجب أرشه كما لو كانت الأصابع كلها مقطوعة

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية