( ولو وطئ فاعل مفعولا به  كزان ) فمن كان منهما محصنا رجم ، وغير المحصن الحر يجلد مائة ويغرب عاما ، والرقيق يجلد خمسين والمبعض بحسابه ، لحديث { إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان ،   } ولأنه فرج مقصود بالاستمتاع أشبه فرج المرأة   ( ومملوكه ) إذا لاط به    ( كأجنبي ) لأن الذكر ليس محل الوطء فلا يؤثر ملكه له 
				
						
						
