( ويشترط كون مثله ) أي المقذوف ( يطأ أو يوطأ )  وهو ابن عشر فأكثر وبنت تسع فأكثر للحوق العار لهما و ( لا ) يشترط ( بلوغه ) أي المقذوف ( ولا يحد قاذف غير بالغ  حتى يبلغ ) ويطالب به بعد بلوغه إذ لا أثر لطلبه قبل بلوغه لعدم اعتبار كلامه ولا طلب لوليه عنه لأن الغرض منه التشفي فلا يقوم غيره مقامه فيه كالقود 
				
						
						
