فصل ويحرم قذف إلا في موضعين أحدهما أن فيلزمه قذفها ونفيه أي : [ ص: 355 ] الولد باللعان لجريان ذلك مجرى اليقين في أن الولد من الزاني حيث أتت به لستة أشهر فأكثر من وطئه ، وإذا لم ينف الولد لحقه وورثه وورث أقاربه وورثوا منه ونظر إلى بناته وأخواته ونحوهن وذلك لا يجوز فوجب نفيه إزالة لذلك ولحديث { يرى زوجته تزني في طهر لم يطأ ( ها ) فيه فيعتزلها ثم تلد ما يمكن كونه من الزاني } رواه أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله جنته وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رءوس الأولين والآخرين أبو داود وقوله : وهو ينظر إليه ، يعني : يرى الولد منه فكما حرم على المرأة أن تدخل على قوم من ليس منهم فالرجل مثلها ولو فهو كما رآها تزني ( وكذا إن أقرت بالزنا ووقع في نفسه صدقها ) أي : الزاني ( ونحوه ) ككون الزوج عقيما لأن ذلك مع تحقق الزنا دليل على أن الولد من الزاني ولقيام غلبة الظن مقام التحقيق وطئها ) زوجها ( في طهر زنت فيه وقوي في ظنه ) أي الزوج ( أن الولد من الزاني لشبهه به