( أو مسلم مكلف ( حد ) لأنه لم يسكر أو يتقيؤها إلا وقد شربها ( حر ) وجد منه شيء مما تقدم ( ثمانين ) جلدة لما روى وجد ) مسلم مكلف ( سكران أو تقايأه ) أي الخمر الجوزجاني وغيرهما : أن والدارقطني استشار الناس في عمر : فقال حد الخمر : اجعله كأخف الحدود ثمانين فضرب عبد الرحمن بن عوف ثمانين وكتب به إلى عمر خالد وأبي عبيدة بالشام . وعن أنه قال : في المشورة : أنه إذا سكر هذى وإذا هذى افترى فحدوه حد المفتري . علي
( و ) فيما تقدم ( نصفها ) أي : أربعين جلدة ذكرا كان أو أنثى ولو مكاتبا أو مدبرا أو أم ولد حد ( رقيق )