( وكذا ) يقطع   ( جاحد عارية ) يمكن إخفاؤها ( قيمتها نصاب )  لحديث  ابن عمر    { كانت مخزومية تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها   } رواه  أحمد  وأبو داود   والنسائي  وعن  عائشة  مثله رواه  أحمد   ومسلم   والنسائي  مطولا قال  أحمد  لا أعرف شيئا يدفعه . 
وفي رواية  الميموني  هو حكم من النبي صلى الله عليه وسلم ليس يدفعه شيء 
				
						
						
