( فإن عاد ) فسرق بعد قطع يده ورجله    ( حبس حتى يتوب ويحرم أن يقطع ) لما روي عن أبي سعيد المقبري  عن أبيه قال " حضرت  علي بن أبي طالب  أتى برجل مقطوع اليد والرجل قد سرق فقال لأصحابه : ما ترون في هذا ؟ قالوا اقطعه يا أمير المؤمنين قال : أقتله إذن وما عليه القتل ، بأي شيء يأكل الطعام ؟ بأي شيء يتوضأ للصلاة ؟ بأي شيء يغتسل من جنابته بأي شيء يقوم إلى حاجته ؟ فرده إلى السجن أياما ثم أخرجه فاستشار أصحابه فقالوا مثل قولهم الأول ، وقال لهم مثل ما قال أول مرة فجلده جلدا شديدا ثم أرسله " رواه سعيد    . ولأن في قطع يده الأخرى تفويتا لمنفعة جنس اليد وذهاب عضوين من شق ، وحكمة حبسه كفه عن السرقة وتعزيره 
				
						
						
