( وإن وجب قطع يمناه ) أي السارق ( فقطع قاطع يسراه بلا إذنه  عمدا ) ( ف ) عليه ( القود ) لقطعه عضوا معصوما كما لو لم يجب قطع يمناه ( وإلا ) يتعمد قاطع يسراه ( ف ) عليه ( الدية ) أي : دية اليد . لأنه خطأ ( ولا تقطع يمنى السارق ) بعد قطع يسراه لئلا يفضي إلى تعطيل منفعة الجنس ( وفي التنقيح بلى ) قال : وإن قطع القاطع يسراه عمدا أو خطأ  قطعت يمناه . انتهى . واختار  الموفق    : تجزئ ولا ضمان 
				
						
						
