باب حكم المرتد ( وهو ) لغة الراجع ، قال الله تعالى : { لا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين    }  [ ص: 394 ] وشرعا ( من كفر ولو ) كان ( مميزا ) بنطق أو اعتقاد أو فعل أو شك ( طوعا ولو ) كان ( هازلا بعد إسلامه ولو ) كان إسلامه ( كرها بحق ) كمن لا تقبل منه الجزية إذا قوتل على الإسلام فأسلم ثم ارتد ، وولد مسلمة من كافر إذا أكره على النطق بالشهادتين فنطق بهما ثم ارتد ، وأجمعوا على وجوب قتل المرتد  إن لم يتب لحديث  ابن عباس  مرفوعا {   : من بدل دينه فاقتلوه   } رواه الجماعة إلا  مسلما    . . 
وروي عن  أبي بكر   وعمر   وعثمان   وعلي   ومعاذ بن جبل   وأبي موسى الأشعري   وخالد بن الوليد  وغيرهم وسواء الرجل والمرأة لعموم الخبر . وروى  الدارقطني    { أن امرأة يقال لها أم مروان  ارتدت عن الإسلام فبلغ أمرها النبي فأمر أن تستتاب فإن تابت وإلا قتلت   } وحديث النهي عن قتل المرأة الكافرة ، فالمراد به الأصلية ، لأنه قال حين رأى امرأة مقتولة وكانت كافرة أصلية ، ويخالف الكفر الأصلي الطارئ ; إذ المرأة لا تجبر على ترك الكفر الأصلي بضرب ولا حبس بخلاف المرتدة 
				
						
						
