( و ) إن حلف ( لا يدخل دارا فقال نويت اليوم  قبل ) منه ( حكما ) لأنه محتمل ولا يعلم إلا منه ( فلا يحنث بالدخول ) للدار ( في غيره ) أي : غير اليوم الذي نواه لتعلق قصده بما نواه فاختص الحنث به وكذا لو حلف لا يأكل خبزا أو لحما ونحوه ونوى معينا أو في وقت معين  فلا يحنث بغيره ( ومن دعي لغداء فحلف لا يتغدى لم يحنث ) إن تغدى ( بغداء غيره إن قصده )    . قلت  أو دل عليه سبب اليمين 
				
						
						
