( و ) من يبر بعقد ) نكاح ( صحيح ) لا فاسد ; لأن الزوجة لا تحل به فوجوده كعدمه . حلف ( ليتزوجن
( و ) إن ( ولا نية ولا سبب ) هيج يمينه ( يبر بدخوله ب ) زوجته ( نظيرتها ) نصا ; لأن ظاهر اليمين قصد إغارتها بذلك والتضييق عليها في حقوقها من قسم وغيره وذلك لا يحصل بدون من يساويها في حق القسم والنفقة ، ولا يجب ذلك إلا بالدخول فلا يحصل مقصود اليمين بدونه ( أو ) بدخوله ( بمن تغمها أو تتأذى بها ) ظاهره وإن لم تكن نظيرتها واعتبر في الروضة حتى في الجهاز ، ولم يذكر دخولا . حلف ( ليتزوجن عليها ) أي على زوجته
( و ) إن بر ) لأنه طلقها ( و ) من حلف لامرأته ( ليطلقن ضرتها فطلقها ) طلاقا ( رجعيا حنث ) لزوال الهجر به ويزول أيضا بالسلام حلف ( لا يكلمها هجرا فوطئها