( وفيما إذا تقابلا ) أي : الإمام والمأموم داخل الكعبة    ( ، أو تدابرا داخل الكعبة    )  فيصح الاقتداء لأنه لا يتحقق تقدمه عليه و ( لا ) تصح صلاة مأموم ( إن جعل ظهره إلى وجه إمامه )  داخل الكعبة  كخارجها ، لتحقق التقدم ( وفيما إذا استدار الصف حولها ) أي : الكعبة    ( والإمام عنها ) أي : الكعبة    ( أبعد ممن ) أي : المأموم الذي ( هو في غير جهته ) بأن كانوا في الجهة التي عن يمينه ، أو شماله ، أو مقابلته ، وأما الذين في جهته التي يصلي إليها ، فمتى تقدموا عليه لم تصح لهم ، لتحقق التقدم . 
				
						
						
