( ولا يصح ) أن يقف الواحد ( خلفه )  لأنه يكون فذا ( ولا ) يصح أن يقف مأموم فأكثر ( مع خلو يمينه ) أي : الإمام    ( عن يساره ) إن صلى ركعة فأكثر ، لأنه خالف موقفه لإدارته صلى الله عليه وسلم  ابن عباس   وجابرا  لما وقفا عن يساره . 
( وإن وقف ) أحد ( يساره ) أي : الإمام ( أحرم ) بالصلاة ( ، أو أداره ) الإمام ( من ورائه ) يمينه ، لحديث  ابن عباس   وجابر    ( فإن جاء آخر فوقفا ) أي : الجائي والذي قبله ( خلفه ) أصابا السنة ( وإلا ) بأن لم يقفا خلفه ( أدارهما ) الإمام ( خلفه ) لحديث  جابر    . 
قال { قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ، فجئت فقمت عن يساره فأخذ بيدي ، فأدارني فأقامني عن يمينه ثم جاء جبار بن صخر  ، فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بأيدينا جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه   } " رواه  مسلم  وأبو داود    ( فإن شق ) عليه ، أو عليهما الإدارة ( تقدم ) الإمام ( عنهما ) ليصيرا خلفه ويصيبوا السنة . 
  ( وإن بطلت صلاة أحد اثنين صفا ) بأن لم يكن معهما  غيرهما ( تقدم الآخر ) الذي لم تبطل صلاته ( إلى يمينه ) أي : الإمام ( أو ) إلى ( صف ) حذرا من أن يكون فذا ، إن أمكنه ( أو جاء ) مأموم ( آخر ) فوقف يصلي معه صحت صلاتهما ( وإلا ) بأن لم يمكنه التقدم ، ولم يأت من يقف معه ( نوى المفارقة ) للعذر وأتمها منفردا ، وإلا بطلت . 
				
						
						
