( وإن ( ف ) عليه ( ركعتان قائما لقادر ) على قيام ( لأن الركعة لا تجزئ في فرض ) ولو نذر صلاة ) وأطلق لأنها أقله . حلف ليوترن الليلة أجزأته ركعة في وقته
( و ) إن فلم يقل بتسليمة ولا تسليمتين ( يجزئ ) أن يصلي أربعا ( بتسليمة كعكسه ) بأن نذر أن يصلي أربعا بتسليمة فصلاها بتسليمتين ( ولمن نذر أن يصلي ( أربعا بتسليمتين أو أطلق ) أن يصليها قائما ) لإتيانه بأفضل مما نذره وظاهره ولا كفارة نذر صلاة جالسا