( وإن نذر صلاة ) وأطلق    ( ف ) عليه ( ركعتان قائما لقادر ) على قيام ( لأن الركعة لا تجزئ في فرض ) ولو حلف ليوترن الليلة أجزأته ركعة في وقته  لأنها أقله . 
( و ) إن نذر أن يصلي ( أربعا بتسليمتين أو أطلق )  فلم يقل بتسليمة ولا تسليمتين ( يجزئ ) أن يصلي أربعا ( بتسليمة كعكسه ) بأن نذر أن يصلي أربعا بتسليمة فصلاها بتسليمتين ( ولمن نذر صلاة جالسا  أن يصليها قائما ) لإتيانه بأفضل مما نذره وظاهره ولا كفارة 
				
						
						
