( ويحرم تساهل مفت ) في الإفتاء  لئلا يقول على الله ما لا علم له به . 
( و ) يحرم   ( تقليد معروف به ) أي التساهل  في الإفتاء لعدم الوثوق به ( ويقلد ) المجتهد ( العدل ولو ميتا ) لبقاء قوله في الإجماع وكالحاكم والشاهد لا يبطل حكمه ولا شهادته بموته . . 
قال  الشافعي  المذاهب لا تموت بموت أربابها ( ويفتي مجتهد فاسق نفسه ) فقط لأنه ليس بأمين على ما يقول . 
				
						
						
