قال ( ويحرم ) على مفت ( إطلاق الفتيا في اسم مشترك ) إجماعا ( فمن سئل أيؤكل ) أو يشرب أو نحوه ( برمضان بعد الفجر لا بد أن يقول ) الفجر ( الأول أو ) الفجر ( الثاني ) ومثله ما امتحن به ابن عقيل فيمن أبو يوسف فقال إن كان قصره قبل جحوده فله الأجرة وإن كان بعد جحوده فلا أجرة له لأنه قصره لنفسه ومثله من سئل عن دفع ثوبا إلى قصار فقصره وجحده هل له أجرة إن عاد وسلمه لربه ؟ وجوابه إن تساويا كيلا صح وإلا فلا لكن لا يلزم التنبيه على احتمال بعيد ومثله شروط إرث وموانعه ونحوها ويكره أن يكون السؤال بخط المفتي لإملائه وتهذيبه بيع رطل تمر برطل تمر هل يصح