بما ذكره [ ص: 485 ] بقوله ( وله ) أي المفتي ( تخيير من استفتاه بين قوله وقول مخالفه ) مفت لأن في إلزامه بالأخذ بقول معين ترجيح بلا مرجح ( ولا ) يجوز ( لمن ينتسب لمذهب إمام أن يتخير في مسألة ذات قولين ) لإمامة أو وجهين لأحد من أصحابه فيفتي أو يحكم بحسب ما يختاره منهما بل عليه أن ينظر أيهما أقرب من الأدلة أو قواعد مذهبه فيعمل به ( ويتخير ) مستفت ( وإن لم يخيره )