( لزم أخذه بقوله ) كما لو حكم به عليه حاكم . ( ومن لم يجد إلا مفتيا ) واحدا
قال ولا يتوقف ذلك على التزامه ولا سكون نفسه إلى صحته ( وكذا ملتزم قول مفت وثم غيره ) قال في شرح التحرير لو ابن الصلاح لزمه قطعا وليس له الرجوع عنه إلى فتوى غيره في تلك الحادثة بعينها إجماعا نقله أفتى المقلد مفت واحد وعمل به المقلد ابن الحاجب والهندي وغيرهما وإن لم يعمل به فالصحيح من المذهب أنه يلزمه بالتزامه .
قال ابن مفلح في أصوله هذا الأشهر