( ومن لم يمنع ذلك رجوعه عليه ) أي : على بائعه ( بثمن ) المبيع المستحق إذا أثبته ربه قال في تصحيح الفروع : وهو الصواب لا سيما إذا كان المشتري جاهلا والإضافة إلى ملكه في الظاهر . والوجه الثاني : ليس له الرجوع لاعترافه له بالملك وهو بعيد انتهى . أجاب مدعي استحقاق مبيع بقوله هو ملكي اشتريته من زيد ) مثلا ( وهو ملكه
والثاني : هو مفهوم كلام المتن في الغصب تبعا للقواعد الفقهية ( كما لو سابق ) على شرائه ، فيرجع على بائعه بالثمن فيها بلا خلاف في المذهب ، ( أو ) انتزع من يده ببينة ملك ( مطلق ) عن التاريخ فيرجع على بائعه بالثمن ; لأن المبيع لم يسلم له أجاب ) مشتر ( بمجرد الإنكار ) أنه له ( أو انتزع من يده ) أي المشتري ( ببينة ملك