( وإن فإن كانت ) البينة ( حاضرة بالمجلس ، فليس له إلا إحداهما ) أي البينة أو تحليف خصمه لحديث : " شاهداك أو يمينه " وأو للتخيير فلا يجمع بينهما ولإمكان فصل الخصومة بالبينة ، فلم يشرع غيرها مع إرادة مدع إقامتها وحضورها ; ولأن اليمين بدل فلا يجمع بينها وبين بدلها كسائر الأبدال مع مبدلاتها ، ( وإلا ) تكن البينة حاضرة بالمجلس ( فله ذلك ) أي تحليفه ثم إقامة البينة لقول قال ) مدع : ( لي بينة وأريد يمينه البينة الصادقة أحب إلي من اليمين الفاجرة ، ويلزم من صدق البينة فجور اليمين المتقدمة فتكون أولى ; ولأن كل حال وجب فيها الحق بإقراره وجبت عليه البينة كما قبل اليمين عمر :