فصل ومن ( جعل ) المقر له ( الخصم فيها ) لاعتراف صاحب اليد بنيابة يده عن يد المقر له ، وإقرار الإنسان بما في يده لغيره صحيح سواء قال : أنا مستأجر منه أو مستعير أو لا ، وحلف مدعى عليه أنها ليست لمدع ( فإن نكل ) مدعى عليه عن اليمين ( أخذ منه ) للمدعي ( بدلها ) كإقراره بها للمدعي بعد إقراره بها لغيره ، ( ثم إن صدقه ) أي المقر ( المقر له ) بالعين أنها ملكه ( فهو ) أي المقر له ( كأحد مدعيين على ثالث أقر له الثالث على ما يأتي ) في باب الدعاوى والبينات ادعى عليه عينا بيده ولا بينة لمدعيها ( فأقر ) مدعى عليه ( بها ) أي العين ( لحاضر مكلف ) غير المدعي ،