( وكره علو إمام عن مأموم )  لحديث أبي داود  عن  حذيفة  مرفوعا { إذا أم الرجل القوم فلا يقومن في مكان أرفع من مكانهم   } " وروى  الدارقطني  معناه بإسناد حسن ( ما لم يكن ) العلو يسيرا ( كدرجة منبر ) فلا يكره ، لحديث  سهل بن سعد    { أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر في أول يوم وضع ، فكبر وهو عليه ، ثم ركع ، ثم نزل القهقرى فسجد وسجد الناس معه ثم عاد حتى فرغ ، فلما انصرف قال : يا أيها الناس إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ، ولتتعلموا صلاتي   } . 
" متفق عليه ( وتصح ) الصلاة ( ولو كان ) العلو ( كثيرا وهو ) أي : الكثير ( ذراع فأكثر ) من ذراع ، لأن النهي لا يعود إلى داخل في الصلاة ( ولا بأس به ) أي : العلو ، ولو كثيرا ( لمأموم ) كما لو صلى خلف الإمام على سطح المسجد  لما روى  الشافعي  عن  أبي هريرة    { أنه صلى على ظهر المسجد بصلاة الإمام   } " ورواه سعيد  عن  أنس    . 
				
						
						
