( و ) يباح ( لمن عنده شهادة بحد لله )  تعالى كزنى وشرب خمر ( إقامتها وتركها ) ; لأن حقوق الله مبنية على المسامحة ولا ضرر في تركها على أحد ، والستر مأمور به ولذلك اعتبر في الزنا أربعة رجال ، وشدد فيه على الشهود ما لم يشدد على غيرهم طلبا للستر ، واستحب  القاضي  وأصحابه وأبو الفرج  والشيخ والترغيب تركه للترغيب في الستر . 
وفي آخر الرعاية وجوب الإغضاء عمن ستر المعصية ، ( وللحاكم أن يعرض لهم ) أي الشهود ( بالتوقف عنها ) أي الشهادة ( كتعريضه لمقر ) بحد لله ( ليرجع ) عن إقراره ; لأن  عمر  لما شهد عنده الثلاثة على  المغيرة  بالزنا وجاء زياد  ليشهد عرض له بالرجوع وقال : " ما عندك يا سلح العقاب " وصاح به فلما لم يصرح بالزنا وقال : رأيت أمرا قبيحا فرح  عمر  وحمد الله وكان بمحضر من الصحابة ولم ينكر ، وقال صلى الله عليه وسلم للسارق : " { ما إخالك سرقت مرتين   } وأعرض عن المقر بالزنا حتى أقر أربعا 
				
						
						
