( ويجب إشهاد ) اثنين ( على نكاح )    ; لأنه شرط فيه ، فلا ينعقد بدونها وتقدم ( ويسن ) الإشهاد ( في كل عقد سواه ) من بيع وإجارة وصلح وغيره لقوله تعالى : { وأشهدوا إذا تبايعتم    } ، وحمل على الاستحباب لقوله تعالى : { فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي ائتمن أمانته .    } 
				
						
						
