( وإن شهدا أن  [ ص: 586 ] عليه ) أي المدعى عليه ( ألفا ) للمدعي ( وقال أحدهما قضاه بعضه  بطلت شهادته ) نصا ; لأن قوله قضاه بعضه يناقض شهادته عليه بالألف فأفسدها ، ( وإن شهدا أنه أقرضه ألفا ثم قال أحدهما قضاه نصفه  صحت شهادتهما ) ; لأنه رجوع عن الشهادة بخمسمائة وإقرار بغلط نفسه أشبه ما لو قال : بألف بل بخمسمائة قال  أحمد    : ولو جاء بعد هذا المجلس فقال : أشهد أنه قضاه منه خمسمائة لم تقبل منه ; لأنه قد أمضى الشهادة قال في الشرح : يحتمل أنه أراد إذا جاء بعد الحكم فشهد بالقضاء لم يقبل منه ; لأن الألف قد وجب بشهادتهما وحكم الحاكم ولا تقبل شهادته بالقضاء ; لأنه لا يثبت بشاهد واحد ، فأما إن شهد أنه أقرضه ألفا ثم قال أحدهما قضاه منه خمسمائة قبلت شهادته في باقي الألف وجها واحدا ; لأنه لا تناقض في كلامه ولا اختلاف ، ( ولا يحل لمن ) تحمل شهادة بحق و ( أخبره عدل باقتضاء الحق أو انتقاله ) بنحو حوالة ( أن يشهد به ) أي بالحق الذي تحمله نصا ، ولو قضاه نصفه ثم جحده بقيته فقال  أحمد    : يدعيه كله وتقوم البينة فتشهد على حقه كله ثم يقول للحاكم : قضاني نصفه 
				
						
						
