( ومن له بينة بألف فقال ) لهما ( أريد أن تشهدا لي بخمسمائة  لم يجز ) لهما أن يشهدا بالخمسمائة له ، ( ولو كان الحاكم لم يول الحكم فوقها ) أي الخمسمائة نصا ; لأن على الشاهد نقل الشهادة على ما شهد قال الله تعالى : { ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها    } ; ولأنه لو ساغ للشاهد أن يشهد ببعض ما شهد لساغ للقاضي أن يقضي ببعض ما شهد به الشاهد 
				
						
						
