باب
nindex.php?page=treesubj&link=16049_16048_16050أقسام المشهود به من حيث عدد شهوده لاختلاف الشهود باختلاف الشهود به ( وهي ) أي أقسامه ( سبعة ) بالاستقراء ( أحدها :
nindex.php?page=treesubj&link=10315_16100_16050الزنا وموجب حده ) أي اللواط ( فلا بد ) في ثبوته ( من أربعة رجال يشهدون به ) أي الزنا أو اللواط ( أو ) يشهدون ( بأنه ) أي : المشهود عليه بذلك ( أقر ) به ( أربعا ) لقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=13لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء ، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون } وقوله صلى الله عليه وسلم
لهلال بن أمية "
[ ص: 600 ] {
nindex.php?page=hadith&LINKID=846أربعة شهداء ، وإلا حد في ظهرك } واعتبار الأربعة في الإقرار به ; لأنه إثبات له فاعتبروا فيه كشهود الفعل ، لكن لو شهد الأربعة عليه بالإقرار به فأنكر أنه صدقهم دون أربعة ، لم يقم عليه الحد ، وتقدم في حد الزنا .
بَابُ
nindex.php?page=treesubj&link=16049_16048_16050أَقْسَامِ الْمَشْهُودِ بِهِ مِنْ حَيْثُ عَدَدِ شُهُودِهِ لِاخْتِلَافِ الشُّهُودِ بِاخْتِلَافِ الشُّهُودِ بِهِ ( وَهِيَ ) أَيْ أَقْسَامُهُ ( سَبْعَةٌ ) بِالِاسْتِقْرَاءِ ( أَحَدُهَا :
nindex.php?page=treesubj&link=10315_16100_16050الزِّنَا وَمُوجِبُ حَدِّهِ ) أَيْ اللِّوَاطُ ( فَلَا بُدَّ ) فِي ثُبُوتِهِ ( مِنْ أَرْبَعَةِ رِجَالٍ يَشْهَدُونَ بِهِ ) أَيْ الزِّنَا أَوْ اللِّوَاطِ ( أَوْ ) يَشْهَدُونَ ( بِأَنَّهُ ) أَيْ : الْمَشْهُودَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ ( أَقَرَّ ) بِهِ ( أَرْبَعًا ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=13لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ، فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمْ الْكَاذِبُونَ } وَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لِهِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ "
[ ص: 600 ] {
nindex.php?page=hadith&LINKID=846أَرْبَعَةُ شُهَدَاءَ ، وَإِلَّا حَدٌّ فِي ظَهْرِك } وَاعْتِبَارُ الْأَرْبَعَةِ فِي الْإِقْرَارِ بِهِ ; لِأَنَّهُ إثْبَاتٌ لَهُ فَاعْتُبِرُوا فِيهِ كَشُهُودِ الْفِعْلِ ، لَكِنْ لَوْ شَهِدَ الْأَرْبَعَةُ عَلَيْهِ بِالْإِقْرَارِ بِهِ فَأَنْكَرَ أَنَّهُ صَدَّقَهُمْ دُونَ أَرْبَعَةٍ ، لَمْ يُقَمْ عَلَيْهِ الْحَدُّ ، وَتَقَدَّمَ فِي حَدِّ الزِّنَا .