أو شرب أو سرقة أو محاربة لأنه لو أقر بها ثم رجع قبل منه وخلي سبيله بلا يمين فلئلا يستحلف مع عدم الإقرار أولى ولأنه يستحب ستره والتعريض للمقر به ليرجع وقال صلى الله عليه وسلم لهزال في قصة ( ولا يستحلف ) منكر ( في حق لله تعالى كحد ) زنا ماعز " لو سترته بثوبك لكان خيرا لك " .
( و ) كصلاة وغيرها ( و ) لا في ( صدقة ) زكاة أو تطوع ( و ) لا في ( كفارة ونذر ) لأنه حق لله تعالى أشبه الحد لا يستحلف في ( عبادة )