( وإن فقول مدع ; لأن المقر أقر له بمال وادعى أن له به تعلقا فلم يقبل منه كما لو ادعاه بكلام منفصل ، وكذا لو قال ) من ادعى عليه بألف هو ( رهن فقال المدعي ) بل ( وديعة ) أو خطته إلا ببينة ( أو أقر له بدار وقال : استأجرتها سنة أو بثوب وقال قصرته له بدرهم فقول مدع ) بيمينه أنه دين ، لأنه اعترف له بدين وادعى عليه مبيعا . أشبه ما لو قال له علي ألف وعنده مبيع لم أقبضه قال ) لزيد علي ألف ( من ثمن مبيع لم أقبضه فقال ) مقر له ( بل ) هو ( دين في ذمتك