( وإن ) أو هو لأحدهما صح الإقرار لأنه يصح بالمجهول وللمجهول و [ ص: 636 ] ( لزمه ) أي المقر ( تعينه ) أي المالك منهما ليدفع إليه ( ويحلف للآخر ) إن ادعى أنه غصبه منه لأنه ينكره فإن حلف لم يغرم له شيئا ( وإن قال لا أعلمه ) أي المالك منهما ( فصدقاه ) أنه لا يعلمه ( انتزع ) المغصوب ( من يده ) لإقراره أنه لا حق له فيه ( وكانا خصمين فيه ) لادعاء كل منهما إياه ( وإن كذباه ) بأن قال كل منهما أنت تعلم أنه لي ولم تبين ذلك ( حلف لهما يمينا واحدة ) أنه لا يعلمه ، ثم إن كان لأحدهما بينة حكم له بها وإلا أقرع بينهما فمن قرع حلف وأخذه ، ثم إن عين الغاصب أحدهما بعد ذلك قبل منه وكان لمن عينه له كما لو بينه قبل . وإن نكل عن اليمين أنه لا يعلم من هو له منهما سلم إلى أحدهما بقرعة وغرم قيمته للآخر . قال غصبته من أحدهما