الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وإن قال غصبته من أحدهما ) أو هو لأحدهما صح الإقرار لأنه يصح بالمجهول وللمجهول و [ ص: 636 ] ( لزمه ) أي المقر ( تعينه ) أي المالك منهما ليدفع إليه ( ويحلف للآخر ) إن ادعى أنه غصبه منه لأنه ينكره فإن حلف لم يغرم له شيئا ( وإن قال لا أعلمه ) أي المالك منهما ( فصدقاه ) أنه لا يعلمه ( انتزع ) المغصوب ( من يده ) لإقراره أنه لا حق له فيه ( وكانا خصمين فيه ) لادعاء كل منهما إياه ( وإن كذباه ) بأن قال كل منهما أنت تعلم أنه لي ولم تبين ذلك ( حلف لهما يمينا واحدة ) أنه لا يعلمه ، ثم إن كان لأحدهما بينة حكم له بها وإلا أقرع بينهما فمن قرع حلف وأخذه ، ثم إن عين الغاصب أحدهما بعد ذلك قبل منه وكان لمن عينه له كما لو بينه قبل . وإن نكل عن اليمين أنه لا يعلم من هو له منهما سلم إلى أحدهما بقرعة وغرم قيمته للآخر .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية