ومن طولب بالبيان فإن عين أحدهما فصدقه زيد أخذه ، وإن قال هذا لي والآخر فعليه اليمين فيما ينكره . وإن ادعى زيد العبد الآخر وحده فقول المقر بيمينه في العبد الذي أنكره ولا يدفع إلى زيد العبد الذي أقر له به لأنه لم يصدقه على إقراره وإن أبى التعيين فعينه المقر له وقال هذا عبدي طولب المقر بالجواب فإن أنكر حلف وكان كما لو عين العبد الآن وإن نكل قضى عليه . وإن أقر له فهو كتعيينه . بيده عبدان فقال أحدهما لزيد فادعى عليه زيد بموجب إقراره
( و ) من بيده نحو عبد فقال ( أخذته من زيد ) فطلبه زيد ( لزمه رده ) له ( لاعترافه ) له ( باليد ، و ) إن قال ( ملكته ) على يد زيد ( أو ) قال ( قبضته ) على يد زيد ( أو ) قال ( وصل إلي على يده ) أي زيد ( لم يعتبر لزيد قول ) من تصديق أو ضده لأنه لم يعترف له بيد بل كان سفيرا