الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( و ) إن قال ( له ) علي ( قفيز حنطة بل قفيز شعير ) لزماه ( أو ) قال له علي ( درهم بل دينار لزماه ) لأن الأول لا يمكن أن يكون الثاني ولا بعضه فلزماه ، وكذا نظائره حيث كان المضرب عنه ليس المذكور بعده ولا بعضه لزمه الجميع ، بخلاف له علي درهم بل درهمان بل ثلاثة .

                                                                          ( و ) إن قال ( له ) علي ( درهم في دينار وأراد العطف ) أي درهم ودينار ونحوه ( أو ) أراد ( معنى مع ) كدرهم مع دينار ( لزماه ) أي الدرهم والدينار كما صرح بحرف العطف أو بمع ( وإلا ) يرد معنى العطف ولا مع ( ف ) لا يلزمه إلا ( درهم ) لأنه المقر به فقط . وقوله في دينار : لا يحتمل الحساب ( وإن فسره ) أي قوله درهم في دينار ( برأس مال سلم باق عنده ) بأن قال : عقدت مع المقر على إسلام درهم باق عندي ( في دينار وكذبه المقر له حلف ) المقر له على نفي ذلك ( وأخذ الدرهم ) من المقر لأنه يفسر إقراره بما يبطله ، فهو كرجوعه عنه فلا يقبل ( وإن صدقه ) المقر له على أن الدرهم رأس مال سلم في دينار بطل إقراره لأن سلم أحد النقدين في الآخر لا يصح ، و ( لم يلزمه شيء ) للمقر له لتصديقه على براءته

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية