( وإن ( فإن شق نزحه ف ) تطهيره ( بزوال تغيره بنفسه ، أو ) زوال تغيره ( بإضافة ما يشق نزحه ) إليه كما تقدم ( أو ) زوال تغيره ( بنزح ) منه ، ولو متفرقا بحيث ( يبقى بعده ) أي النزح ( ما يشق نزحه ) لأنه لا علة لتنجيس ما بلغ هذا الحد ، إلا بالتغير فإذا زال عاد إلى أصله ، كالخمرة تنقلب بنفسها خلا . تغير ) ما تنجس ببول الآدمي أو عذرته
وعلم منه أنه لا يشترط في النزح كثرة ، لأن الحكم بالطهورية من حيث زوال التغير ، وأنه لو زال التغير بإضافة غير الماء إليه لم يطهر به بل بالإضافة ، وأن المضاف إذا لم يشق [ ص: 23 ] نزحه لم يطهر الماء ، وإن صار المجموع يشق نزحه ( وإن لم يشق ) نزح المتغير بهذه النجاسة ( ف ) تطهيره ( بإضافة ما يشق نزحه ) إليه فقط ، لما تقدم ( مع زوال تغيره ) لأنه لا يتصور تطهيره ، مع بقاء علة التنجيس ( وما تنجس بغيره ) أي بغير ما ذكر من البول والعذرة ( ولم يتغير ) بأن كان دون القلتين ( ف ) تطهيره ( بإضافة كثير ) بحسب الإمكان عرفا ; لأن هذا المضاف يدفع هذه النجاسة عن نفسه ، فيدفعها عما اتصل به