( أو يلزمه إتمامها ) ابتداء ، لكونه ائتم فيها بمقيم أو نحوه ففسدت لزمه الإتمام في الإعادة ، لأنها وجبت كذلك فلا تعاد مقصورة ، وإن ابتدأها جاهلا حدثه فله القصر ( أو لم ينوه ) أي : القصر ( عند إحرام ) لزمه أن يتم ، لأنه الأصل فإطلاق النية ينصرف إليه ( أو نواه ) أي : القصر عند إحرام ( ثم رفضه ) فنوى الإتمام لزمه أن يتم لعدم افتقاره إلى التعيين ، فبقيت النية مطلقة . أعاد ) صلاة ( فاسدة