( إن فله القصر لأنه مسافر سفرا يبلغها أشبه ما لو لم يكن له سواها أو كان الأقرب مخوفا ، أو مشقا ( أو ذكر صلاة سفر في ) سفر ( آخر ) تقصر فيه الصلاة ، سلك أبعد طريقين ) إلى بلد قصده يبلغ المسافة والقريب لا يبلغها
فله قصرها ; لأن وجوبها وفعلها وجدا في السفر المبيح أشبه ما لو أداها فيه ، أو قضاها في سفر تركها فيه ، فإن ذكرها في إقامة تخللت السفر ثم نسيها حتى سافر أتمها ( أو أقام لحاجة ) ، أو جهاد ( بلا نية إقامة لا يدري متى تنقضي ) فله القصر ، غلب على ظنه كثرته ، أو قلته .
قال : أجمعوا على أن المسافر يقصر ما لم يجمع ، أي : يعزم على إقامة . ا هـ ولأنه صلى الله عليه وسلم { ابن المنذر بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة } رواه أقام . أحمد
{ مكة أقام بها تسعة عشر يوما يصلي ركعتين } رواه ولما فتح النبي صلى الله عليه وسلم وقال البخاري { أنس برام هرمز تسعة أشهر يقصرون الصلاة } رواه أقام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد حسن . البيهقي