( و ) يشترط ( لجمع بوقت أولى ) المجموعتين أربعة شروط أحدها أي : الأولى لأنه محل النية كنية الجماعة . ( نيته ) أي : الجمع ( عند إحرامها )
( و ) الثاني ( أن لأن معنى الجمع المقارنة والمتابعة . لا يفرق بينهما ) أي : المجموعتين ( إلا بقدر إقامة ووضوء خفيف )
ولا يحصل مع تفريق بأكثر من ذلك ولا يضر كلام يسير لا يزيد على ذلك من تكبير عيد ، أو غيره ولو غير ذكر ولا سجود سهو ( فيبطل ) جمع ( برتبة ) [ ص: 300 ] صلاها ( بينهما ) أي : المجموعتين . ( و ) الثالث لأن افتتاح الأولى موضع النية . ( وجود العذر ) المبيح للجمع ( عند افتتاحهما ) أي : المجموعتين ( و ) عند ( سلام الأولى ) منهما
وسلامها وافتتاح الثانية موضع الجمع ( و ) الرابع ( إلى فراغ الثانية ) من المجموعتين . ( استمراره ) أي : العذر ( في غير جمع مطر ونحوه ) كبرد