( وإن ( بطل الجمع والقصر ) لانقطاع السفر ( فيتمها ) أي : الأولى ( وتصح ) فرضا لأنها في وقتها ويؤخر الثانية حتى يدخل وقتها . انقطع سفر بأولى ) المجموعتين بأن نوى الإقامة ، أو أرست به السفينة بها على وطنه
( و ) إن انقطع سفر ( بثانية ) كمن أحرم بها ( بطلا ) أي : الجمع والقصر لما تقدم ( ويتمها ) أي : الثانية ( نفلا ) كمن أحرم بها ظانا دخول وقتها فبان عدمه .
والأولى وقعت في موقعها وإن انقطع بعدهما فلا إعادة فإن عوفي بالأولى أتمها وصحت وفي الثانية صحت نفلا وبعدهما أجزأتا . ( ومرض في جمع كسفر )