فصل وإذا اشتد الخوف أي تواصل الطعن والضرب والكر والفر ، ولم يمكن تفريق القوم وصلاتهم على ما سبق ( صلوا ) إذا وغيرها ) لقوله تعالى : { حضرت الصلاة وجوبا ولا يؤخرونها إلى الأمن ( رجالا وركبانا ، للقبلة فإن خفتم فرجالا أو ركبانا } الآية قال " فإذا كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم ، وركبانا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها " متفق عليه . ابن عمر
زاد : قال البخاري { نافع قال ذلك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر } ورواه لا أرى مرفوعا ( ولا يلزم ) مصليا إذن ( افتتاحها ) أي الصلاة ( إليها ) أي القبلة ( ولو ابن ماجه ) والسجود أخفض من الركوع لأنهم لو تمموا الركوع والسجود لكانوا هدفا لأسلحة العدو ، معرضين أنفسهم للهلاك ولا يجب سجود على ظهر الدابة ( وكذا ) أي كشدة الخوف فيما تقدم . أمكن ) المصلي ذلك كبقية الصلاة ( يومئون ) بركوع وسجود ( طاقتهم