باب صلاة الجمعة بضم الميم وإسكانها وفتحها ، ذكره الكرماني ، سميت بذلك لجمعها الجماعات ولجمع طينة آدم فيها وقيل : غيره والأصل في مشروعيتها : قوله تعالى { إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة } الآية : والسنة بها شهيرة وهي ( أفضل من الظهر ) [ ص: 309 ] بلا نزاع قاله في الإنصاف ( و ) هي ( مستقلة ) ليست بدلا عن الظهر ، لجوازها قبل الزوال ،
ولعدم جواز زيادتها على ركعتين لحديث { ( فلا تنعقد ) الجمعة ( بنية الظهر ممن لا تجب عليه كعبد ومسافر ) } ( ولا لمن قلدها ) أي قلده الإمام إمامة الجمعة ( أن يؤم في ) الصلوات ( الخمس ) وكذا من قلد الخمس ، ليس له أن يؤم فيها ، وأما إمامة العيدين والاستسقاء والكسوف فلا يؤم فيها إلا من قلدها ، إلا إذا ولي إمامة الصلوات فتدخل في عمومها ذكره في الأحكام السلطانية والمراد : لا يستفيد ذلك ، وإلا فلا يوقف على إذنه كما يأتي . وإنما لكل امرئ ما نوى