الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          و ( لا ) تجب على ( عبد ، و ) لا على ( مبعض ) ومكاتب ومدبر معلق عتقه بصفة قبل وجودها ( ولا امرأة ولا خنثى ) مشكل ، لحديث طارق بن شهاب ، والخنثى لم تتحقق ذكوريته لكن يستحب له حضورها احتياطا ( ومن حضرها ) أي الجمعة ( منهم ) أي من مسافر وعبد ومبعض وامرأة وخنثى ( أجزأته ) عن الظهر لأن إسقاط الجمعة عنهم تخفيف ،

                                                                          فإذا صلاها فكالمريض إذا تكلف المشقة ( ولم تنعقد ) الجمعة ( به ) فلا يحسب من العدد لأنه ليس من أهل وجوبها وإنما صحت منه تبعا ( ولم يجز أن يؤم ) فيها لئلا يصير التابع متبوعا ( ولا ) يجوز أن يؤم أيضا ( من لزمته ) الجمعة ( بغيره فيها ) كمسافر أقام لطلب علم أو تجارة ، ومن بينهم وبين موضعها أكثر من فرسخ لما تقدم ( والمريض ونحوه ) كخائف على نفسه وماله أو أهله ، ونحوه من له شغل أو عذر يبيح ترك الجمعة ( إذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به ) وجاز أن يؤم فيها لأن الساقط عنه الحضور للمشقة فإذا [ ص: 311 ] تكلفها وحضر تعينت كمريض بالمسجد .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية