و ، لحديث ( لا ) تجب على ( عبد ، و ) لا على ( مبعض ) ومكاتب ومدبر معلق عتقه بصفة قبل وجودها ( ولا امرأة ولا خنثى ) مشكل طارق بن شهاب ، والخنثى لم تتحقق ذكوريته لكن يستحب له حضورها احتياطا ( ومن حضرها ) أي الجمعة ( منهم ) أي من مسافر وعبد ومبعض وامرأة وخنثى ( أجزأته ) عن الظهر لأن إسقاط الجمعة عنهم تخفيف ،
فإذا صلاها فكالمريض إذا تكلف المشقة ( ولم تنعقد ) الجمعة ( به ) فلا يحسب من العدد لأنه ليس من أهل وجوبها وإنما صحت منه تبعا لئلا يصير التابع متبوعا ( ولا ) يجوز أن يؤم أيضا ( من لزمته ) الجمعة ( بغيره فيها ) كمسافر أقام لطلب علم أو تجارة ، ومن بينهم وبين موضعها أكثر من فرسخ لما تقدم ( والمريض ونحوه ) كخائف على نفسه وماله أو أهله ، ونحوه من له شغل أو عذر يبيح ترك الجمعة ( إذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به ) وجاز أن يؤم فيها لأن الساقط عنه الحضور للمشقة فإذا [ ص: 311 ] تكلفها وحضر تعينت كمريض بالمسجد . ( ولم يجز أن يؤم ) فيها