. ( وحضورها ) أي الجمعة ( لمعذور ) تسقط عنه أفضل
( و ) حضورها ( لمن اختلف في وجوبها عليه كعبد أفضل ) خروجا من الخلاف ( وندب تصدق بدينار أو نصفه ) على التخيير ( لتاركها ) أي الجمعة ( بلا عذر ) للخبر ، رواه وغيره ، وضعفه أحمد النووي ورد تصحيح الحاكم له .