( ومن : دخول ( وقت ) كسائر المؤقتات ( واستيطان ) لأنه صلى الله عليه وسلم وافق في حجه عيدا ولم يصله [ ص: 326 ] ( شروطها ) أي صلاة العيدين ) فلا تقام إلا حيث تقام الجمعة ، لأنها ذات خطبة راتبة أشبهتها . وعدد الجمعة
و كما لا يشترط للجمعة ( ويبدأ ب ) الصلاة ، لقول ( لا ) يشترط لها ( إذن إمام ) { ابن عمر وأبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم يصلون العيدين قبل الخطبة وعثمان } متفق عليه وما نقل عن كان النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه " أنه قدم الخطبة على الصلاة أواخر خلافته " . عثمان
قال لم يصح فلا يعتد بالخطبة قبل الصلاة وتعاد الموفق
فيصلي ( ركعتين ) لقول { عمر تمام غير قصر على لسان نبيكم وقد خاب من افترى صلاة الفطر والأضحى ركعتان ركعتان } رواه أحمد زوائد نصا ( يكبر في ) الركعة ( الأولى بعد ) تكبيرة الإحرام و ( الاستفتاح وقبل التعوذ : ستا ) زوائد ( و ) يكبر ( في ) الركعة ( الثانية قبل القراءة ، خمسا )
لحديث عن أبيه عن جده { عمرو بن شعيب } إسناده حسن رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة : سبعا في الأولى وخمسا في الأخيرة أحمد وصححه وابن ماجه ابن المديني .
قال عبد الله : قال أبي : أنا أذهب إلى هذا .
وفي لفظ { } . التكبير سبع في الأولى ، وخمس في الأخيرة والقراءة بعدهما كلتيهما
رواه أبو داود وقوله " سبع في الأولى " أي بتكبيرة الإحرام ( يرفع ) مصل ( يديه مع كل تكبيرة ) نصا لحديث والدارقطني { وائل بن حجر } قال أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبيرة : فأرى أن يدخل فيه هذا كله ( ويقول ) بين كل تكبيرتين ( الله أكبر كبيرا أحمد
والحمد لله كثيرا ، وسبحان الله بكرة وأصيلا ، وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما ) لقول " سألت عقبة بن عامر عما يقوله بين تكبيرات العيد ؟ قال : نحمد الله تعالى ونثني عليه ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم " . ابن مسعود
رواه أحمد وحرب واحتج به ( وإن أحب ) مصل ( قال غير ذلك ) من الأذكار لأن الغرض الذكر لا ذكر مخصوص لعدم وروده ( ولا يأتي بذكر بعد التكبيرة الأخيرة فيهما ) أي الركعتين ، لأن محله بين تكبيرتين فقط ( ثم يقرأ جهرا ) لحديث أحمد مرفوعا { ابن عمر } رواه كان يجهر بالقراءة في العيدين والاستسقاء ( الفاتحة الدارقطني
ثم سبح في ) الركعة ( الأولى : ثم الغاشية ) بعد الفاتحة ( في ) الركعة ( الثانية ) لحديث سمرة مرفوعا { سبح اسم ربك الأعلى } وهل أتاك حديث الغاشية } [ ص: 327 ] رواه كان يقرأ في العيدين ب { ، أحمد عن ولابن ماجه ابن عباس مرفوعا مثله . والنعمان بن بشير
وروي عن عمر . وأنس
( فإذا ) لما تقدم ( وأحكامهما ) أي الخطبتين ( كخطبتي جمعة ) فيما تقدم مفصلا ( حتى في ) تحريم سلم ) الإمام من الصلاة ( خطب خطبتين . ( الكلام ) حال الخطبة نصا ( إلا التكبير مع الخاطب ) فيسن
وإذا صعد المنبر جلس ندبا نصا ليستريح ويتراد إليه نفسه ويتأهب الناس للاستماع لما روى ( ويسن أن يستفتح ) الخطبة ( الأولى بتسع تكبيرات ) نسقا ( و ) يستفتح ( الثانية بسبع ) تكبيرات ( نسقا ) سعيد عن قال { عبيد الله بن عبد الله بن عتبة } . يكبر الإمام يوم العيد قبل أن يخطب تسع تكبيرات وفي الثانية سبع تكبيرات
ويكون قال ( قائما ) حال تكبيره كسائر أذكار الخطبة : قال أحمد : إنه من السنة عبيد الله بن عبد الله بن عتبة لحديث { ( يحثهم في خطبة ) عيد ( الفطر على الصدقة ) } " ( ويبين لهم ما يخرجون ) جنسا وقدرا ووقت وجوبه وإخراجه ومن تجب فطرته أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم
ومن تدفع إليه ( ويرغبهم ب ) خطبة عيد ( الأضحى في الأضحية ) لأنه عليه الصلاة والسلام ذكر في خطبة الأضحى كثيرا من أحكامها من رواية أبي سعيد ، والبراء وغيرهم ( ويبين لهم حكمها ) أي ما يجزئ في الأضحية ، وما لا يجزئ وما الأفضل ، ووقت الذبح وما يخرجه منها ( والتكبيرات الزوائد والذكر بينهما ) سنة لأنه ذكر مشروع بين التحريمة والقراءة أشبه دعاء الاستفتاح ، وجابر
فلا سجود لتركه سهوا ( والخطبتان سنة ) لحديث عن عطاء قال { عبد الله بن السائب } رواه شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد فلما قضى الصلاة قال : إنا نخطب ، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ، ومن أحب أن يذهب فليذهب وإسناده ثقات ، ابن ماجه وأبو داود ، وقال : مرسلا . والنسائي
ولو وجبت لوجب حضورها واستماعها كخطبة الجمعة نصا لخبر ( وكره تنفل ) قبل صلاة عيد وبعدها بموضعها قبل مفارقته مرفوعا { ابن عباس } متفق عليه . خرج يوم الفطر فصلى ركعتين ، لم يصل قبلهما ولا بعدهما
( و ) صحراء كان أو مسجدا ( وبعدها قبل مفارقته ) أي [ ص: 328 ] موضع الصلاة نصا لئلا يقتدى به ، كره ( قضاء فائتة ) من إمام ومأموم ( قبل الصلاة بموضعها )
فإن خرج فصلى بمنزله أو عاد للمصلى فصلى به فلا بأس ( و ) ( بغير كره ( أن تصلى ) العيد ( بالجامع ) لمخالفة السنة مكة ) فتسن فيها به وتقدم ( إلا لعذر ) فلا تكره بالجامع لنحو مطر ، لحديث قال { أبي هريرة } . أصابنا مطر في يوم عيد فصلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد
رواه أبو داود ، ويسن للإمام أن يستخلف من يصلي بضعفة الناس في المسجد ، نصا لفعل ويخطب بهم وله فعلها قبل الإمام وبعده ، وأيهما سبق سقط به الفرض ، وجازت الأضحية ولا يؤم فيها نحو عيد كالجمعة علي قبل الزوال وبعده ( على صفتها ) لفعل ( ويسن لمن فاتته ) العيد مع الإمام ( قضاؤها في يومها ) ، وكسائر الصلوات ( كمدرك ) إمام ( في التشهد ) لعموم { أنس } . ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا
( وإن أدركه ) أي الإمام مأموم ( بعد التكبير الزائد ، أو ) بعد ( بعضه ) لم يأت به لأنه سنة فات محلها ( أو ) نسي التكبير الزائد أو بعضه حتى قرأ ، ثم ( ذكره قبل الركوع ، لم يأت به ) لفوات محله كما لو ترك الاستفتاح أو التعوذ حتى قرأ وإن أدركه في الخطبة سمعها جالسا بلا تحية ثم متى شاء صلاها لأنه في حكم المنفرد في القراءة والسهو ، فكذا في التكبير ( ( ويكبر مسبوق ، ولو ب ) سبب ( نوم أو غفلة في قضاء بمذهبه ) ) أي الذي لم يقيد بكونه أدبار المكتوبات ( وإظهاره وجهر ) غير أنثى ( به ) في ( ليلتي العيدين ) في مساجد وبيوت وأسواق وغيرها . وسن التكبير المطلق
( و ) تكبير عيد ( فطر آكد ) لقوله تعالى { ولتكملوا العدة } الآية أي عدة رمضان { ولتكبروا الله على ما هداكم } الآية أي عند إكمالها .
( و ) يسن التكبير المطلق ( من خروج إليهما ) أي العيدين ( إلى فراغ الخطبة ) لما روي عن " أنه كان إذا غدا يوم الفطر ويوم الأضحى يجهر بالتكبير حتى يأتي المصلى ، ثم يكبر حتى يأتي الإمام " رواه ابن عمر . الدارقطني
( و ) ولو لم ير بهيمة الأنعام . يسن التكبير المطلق ( في كل عشر ذي الحجة )
( و ) خاصة ( عقب كل ) صلاة ( فريضة جماعة ، حتى الفائتة في عامه ) أي ذلك العيد إذا صلاها جماعة ( من صلاة فجر يوم [ ص: 329 ] يسن التكبير المقيد ( في ) عيد ( الأضحى ) عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق ) لحديث { جابر بن عبد الله عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق حين يسلم من المكتوبات } رواه كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في صلاة الفجر يوم ( إلا المحرم ف ) يكبر أدبار المكتوبات جماعة ( من صلاة ظهر يوم النحر ) إلى عصر آخر أيام التشريق نصا لأن التلبية تنقطع برمي جمرة الدارقطني العقبة .
ووقته المسنون : ضحى يوم العيد فكان المحرم فيه كالمحل ، فلو رمى جمرة العقبة قبل الفجر ، فكذلك حملا على الغالب ويؤيده : أنه لو أخر الرمي حتى صلى الظهر اجتمع في حقه التكبير والتلبية فيبدأ بالتكبير لأن مثله مشروع في الصلاة فهو بها أشبه .
( وأيام التشريق ) هي حادي عشر ذي الحجة ، وثاني عشرة وثالث عشرة ، سميت بذلك : من تشريق اللحم ، أي تقديده ، أو من قولهم : أشرق ثبير ، أو لأن الهدي لا يذبح حتى تشرق الشمس للعمومات ، وعلم منه : أنه لا يشرع التكبير عقب نافلة ، ولا صلاة جنازة ، ولا فريضة لم تصل جماعة ، لقول ( ومسافر ومميز كمقيم وبالغ ) في التكبير عقب المكتوبة جماعة " إنما التكبير على من صلى جماعة " رواه ابن مسعود . ابن المنذر
وتكبر امرأة صلت جماعة مع رجال ، وتخفض صوتها ( ) فيلتفت إلى المأمومين إذا سلم : لحديث ويكبر الإمام مستقبل الناس { جابر عرفة أقبل على أصحابه فيقول : على مكانكم ، ويقول : الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد } رواه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح من غداة . الدارقطني
( قضاه ) إذا ذكره ( مكانه فإن قام ) منه ( أو ذهب ) ناسيا أو عامدا ( عاد فجلس ) فيه وكبر لأن تكبيره جالسا في مصلاه سنة لما تقدم فلا يتركها مع الإمكان ، وإن كبر ماشيا فلا بأس ( ما لم يحدث أو يخرج من المسجد أو يطل الفصل ) بين سلامه وتذكره فلا يكبر لأنه سنة فات محلها ( ويكبر من نسيه إمامه ) ليحوز الفضيلة ، ومن سها في صلاته سجد للسهو ، ثم كبر ( ومن نسيه ) أي التكبير نصا لأنه ذكر مسنون بعد الصلاة فاستوى فيه المسبوق وغيره ( و ) يكبر ( مسبوق إذا قضى ) ما فاته وسلم لأن الأثر إنما جاء في المكتوبات . ( ولا يسن ) التكبير ( عقب صلاة عيد )