( ومن شروطها ) أي صلاة العيدين    : دخول ( وقت ) كسائر المؤقتات ( واستيطان ) لأنه صلى الله عليه وسلم وافق في حجه عيدا ولم يصله  [ ص: 326 ]   ( وعدد الجمعة    ) فلا تقام إلا حيث تقام الجمعة ، لأنها ذات خطبة راتبة أشبهتها . 
و   ( لا ) يشترط لها ( إذن إمام )  كما لا يشترط للجمعة ( ويبدأ ب ) الصلاة ، لقول  ابن عمر    { كان النبي صلى الله عليه وسلم  وأبو بكر   وعمر   وعثمان  رضي الله تعالى عنهم يصلون العيدين قبل الخطبة   } متفق عليه وما نقل عن  عثمان  رضي الله عنه " أنه قدم الخطبة على الصلاة أواخر خلافته " . 
قال  الموفق  لم يصح فلا يعتد بالخطبة قبل الصلاة وتعاد 
فيصلي ( ركعتين ) لقول  عمر    { صلاة الفطر والأضحى ركعتان ركعتان  تمام غير قصر على لسان نبيكم وقد خاب من افترى   } رواه  أحمد    ( يكبر في ) الركعة ( الأولى بعد ) تكبيرة الإحرام و ( الاستفتاح وقبل التعوذ : ستا ) زوائد ( و ) يكبر ( في ) الركعة ( الثانية قبل القراءة ، خمسا )  زوائد نصا 
لحديث  عمرو بن شعيب  عن أبيه عن جده { أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة : سبعا في الأولى وخمسا في الأخيرة   } إسناده حسن رواه  أحمد   وابن ماجه  وصححه ابن المديني    . 
قال عبد الله    : قال أبي : أنا أذهب إلى هذا . 
وفي لفظ { التكبير سبع في الأولى ، وخمس في الأخيرة والقراءة بعدهما كلتيهما   } . 
رواه أبو داود   والدارقطني  وقوله " سبع في الأولى " أي بتكبيرة الإحرام ( يرفع ) مصل ( يديه مع كل تكبيرة ) نصا لحديث  وائل بن حجر    { أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبيرة   } قال  أحمد    : فأرى أن يدخل فيه هذا كله ( ويقول ) بين كل تكبيرتين ( الله أكبر كبيرا 
والحمد لله كثيرا ، وسبحان الله بكرة وأصيلا ، وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما ) لقول  عقبة بن عامر    " سألت  ابن مسعود  عما يقوله بين تكبيرات العيد ؟ قال : نحمد الله تعالى ونثني عليه ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم " . 
رواه  أحمد  وحرب  واحتج به  أحمد    ( وإن أحب ) مصل ( قال غير ذلك ) من الأذكار لأن الغرض الذكر لا ذكر مخصوص لعدم وروده ( ولا يأتي بذكر بعد التكبيرة الأخيرة فيهما ) أي الركعتين ، لأن محله بين تكبيرتين فقط ( ثم يقرأ جهرا ) لحديث  ابن عمر  مرفوعا { كان يجهر بالقراءة في العيدين والاستسقاء   } رواه  الدارقطني    ( الفاتحة 
ثم سبح في ) الركعة ( الأولى : ثم الغاشية ) بعد الفاتحة ( في ) الركعة ( الثانية ) لحديث سمرة  مرفوعا { كان يقرأ في العيدين ب { سبح اسم ربك الأعلى    } وهل أتاك حديث الغاشية   }  [ ص: 327 ] رواه  أحمد  ،  ولابن ماجه  عن  ابن عباس   والنعمان بن بشير  مرفوعا مثله . 
وروي عن  عمر   وأنس    . 
( فإذا سلم ) الإمام من الصلاة ( خطب خطبتين    ) لما تقدم ( وأحكامهما ) أي الخطبتين ( كخطبتي جمعة ) فيما تقدم مفصلا ( حتى في ) تحريم   ( الكلام ) حال الخطبة نصا ( إلا التكبير مع الخاطب ) فيسن    . 
وإذا صعد المنبر جلس ندبا نصا ليستريح ويتراد إليه نفسه ويتأهب الناس للاستماع   ( ويسن أن يستفتح ) الخطبة ( الأولى بتسع تكبيرات ) نسقا ( و ) يستفتح ( الثانية بسبع ) تكبيرات ( نسقا )  لما روى سعيد  عن  عبيد الله بن عبد الله بن عتبة  قال { يكبر الإمام يوم العيد قبل أن يخطب تسع تكبيرات وفي الثانية سبع تكبيرات   } . 
ويكون   ( قائما ) حال تكبيره كسائر أذكار الخطبة  قال  أحمد    : قال  عبيد الله بن عبد الله بن عتبة    : إنه من السنة   ( يحثهم في خطبة ) عيد ( الفطر على الصدقة )  لحديث { أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم   } " ( ويبين لهم ما يخرجون ) جنسا وقدرا ووقت وجوبه وإخراجه ومن تجب فطرته 
ومن تدفع إليه ( ويرغبهم ب ) خطبة عيد ( الأضحى في الأضحية ) لأنه عليه الصلاة والسلام ذكر في خطبة الأضحى كثيرا من أحكامها من رواية أبي سعيد   والبراء  ،  وجابر  وغيرهم ( ويبين لهم حكمها ) أي ما يجزئ في الأضحية ، وما لا يجزئ وما الأفضل ، ووقت الذبح وما يخرجه منها ( والتكبيرات الزوائد والذكر بينهما ) سنة لأنه ذكر مشروع بين التحريمة والقراءة أشبه دعاء الاستفتاح ، 
فلا سجود لتركه سهوا ( والخطبتان سنة ) لحديث  عطاء  عن  عبد الله بن السائب  قال { شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد فلما قضى الصلاة قال : إنا نخطب ، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ، ومن أحب أن يذهب فليذهب   } رواه  ابن ماجه  وإسناده ثقات ، وأبو داود   والنسائي  ، وقال : مرسلا . 
ولو وجبت لوجب حضورها واستماعها كخطبة الجمعة   ( وكره تنفل ) قبل صلاة عيد وبعدها بموضعها قبل مفارقته  نصا لخبر  ابن عباس  مرفوعا { خرج يوم الفطر فصلى ركعتين ، لم يصل قبلهما ولا بعدهما   } متفق عليه . 
( و ) كره ( قضاء فائتة ) من إمام ومأموم ( قبل الصلاة بموضعها )  صحراء كان أو مسجدا ( وبعدها قبل مفارقته ) أي  [ ص: 328 ] موضع الصلاة نصا لئلا يقتدى به ، 
فإن خرج فصلى بمنزله أو عاد للمصلى فصلى به فلا بأس ( و ) كره ( أن تصلى ) العيد ( بالجامع ) لمخالفة السنة    ( بغير مكة    ) فتسن فيها به وتقدم ( إلا لعذر ) فلا تكره بالجامع لنحو مطر ، لحديث  أبي هريرة  قال { أصابنا مطر في يوم عيد فصلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد   } . 
رواه أبو داود  ، ويسن للإمام أن يستخلف من يصلي بضعفة الناس في المسجد ، نصا لفعل  علي  ويخطب بهم وله فعلها قبل الإمام وبعده ، وأيهما سبق سقط به الفرض ، وجازت الأضحية ولا يؤم فيها نحو عيد كالجمعة   ( ويسن لمن فاتته ) العيد مع الإمام ( قضاؤها في يومها )  قبل الزوال وبعده ( على صفتها ) لفعل  أنس  ، وكسائر الصلوات ( كمدرك ) إمام ( في التشهد ) لعموم { ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا   } . 
( وإن أدركه ) أي الإمام مأموم ( بعد التكبير الزائد ، أو ) بعد ( بعضه ) لم يأت به لأنه سنة فات محلها ( أو ) نسي التكبير الزائد أو بعضه حتى قرأ ، ثم ( ذكره قبل الركوع ، لم يأت به ) لفوات محله كما لو ترك الاستفتاح أو التعوذ حتى قرأ وإن أدركه في الخطبة سمعها جالسا بلا تحية ثم متى شاء صلاها   ( ويكبر مسبوق ، ولو ب ) سبب ( نوم أو غفلة في قضاء بمذهبه )  لأنه في حكم المنفرد في القراءة والسهو ، فكذا في التكبير ( وسن التكبير المطلق    ) أي الذي لم يقيد بكونه أدبار المكتوبات ( وإظهاره وجهر ) غير أنثى ( به ) في ( ليلتي العيدين ) في مساجد وبيوت وأسواق وغيرها . 
( و ) تكبير عيد ( فطر آكد ) لقوله تعالى { ولتكملوا العدة    } الآية أي عدة رمضان { ولتكبروا الله على ما هداكم    } الآية أي عند إكمالها . 
( و ) يسن التكبير المطلق ( من خروج إليهما ) أي العيدين ( إلى فراغ الخطبة ) لما روي عن  ابن عمر    " أنه كان إذا غدا يوم الفطر ويوم الأضحى يجهر بالتكبير حتى يأتي المصلى ، ثم يكبر حتى يأتي الإمام " رواه  الدارقطني    . 
( و ) يسن التكبير المطلق ( في كل عشر ذي الحجة )  ولو لم ير بهيمة الأنعام . 
( و ) يسن التكبير المقيد ( في ) عيد ( الأضحى )  خاصة ( عقب كل ) صلاة ( فريضة جماعة ، حتى الفائتة في عامه ) أي ذلك العيد إذا صلاها جماعة ( من صلاة فجر يوم  [ ص: 329 ] عرفة  إلى عصر آخر أيام التشريق ) لحديث  جابر بن عبد الله    { كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في صلاة الفجر يوم عرفة  إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق حين يسلم من المكتوبات   } رواه  الدارقطني    ( إلا المحرم ف ) يكبر أدبار المكتوبات جماعة ( من صلاة ظهر يوم النحر ) إلى عصر آخر أيام التشريق نصا لأن التلبية تنقطع برمي جمرة العقبة    . 
ووقته المسنون : ضحى يوم العيد فكان المحرم فيه كالمحل ، فلو رمى جمرة العقبة  قبل الفجر ، فكذلك حملا على الغالب ويؤيده : أنه لو أخر الرمي حتى صلى الظهر اجتمع في حقه التكبير والتلبية فيبدأ بالتكبير لأن مثله مشروع في الصلاة فهو بها أشبه . 
( وأيام التشريق ) هي حادي عشر ذي الحجة ، وثاني عشرة وثالث عشرة ، سميت بذلك : من تشريق اللحم ، أي تقديده ، أو من قولهم : أشرق ثبير ، أو لأن الهدي لا يذبح حتى تشرق الشمس   ( ومسافر ومميز كمقيم وبالغ ) في التكبير عقب المكتوبة جماعة  للعمومات ، وعلم منه : أنه لا يشرع التكبير عقب نافلة ، ولا صلاة جنازة ، ولا فريضة لم تصل جماعة ، لقول  ابن مسعود    " إنما التكبير على من صلى جماعة " رواه  ابن المنذر    . 
وتكبر امرأة صلت جماعة مع رجال ، وتخفض صوتها ( ويكبر الإمام مستقبل الناس    ) فيلتفت إلى المأمومين إذا سلم : لحديث  جابر    { كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح من غداة عرفة  أقبل على أصحابه فيقول : على مكانكم ، ويقول : الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد   } رواه  الدارقطني    . 
  ( ومن نسيه ) أي التكبير    ( قضاه ) إذا ذكره ( مكانه فإن قام ) منه ( أو ذهب ) ناسيا أو عامدا ( عاد فجلس ) فيه وكبر لأن تكبيره جالسا في مصلاه سنة لما تقدم فلا يتركها مع الإمكان ، وإن كبر ماشيا فلا بأس ( ما لم يحدث أو يخرج من المسجد أو يطل الفصل ) بين سلامه وتذكره فلا يكبر لأنه سنة فات محلها ( ويكبر من نسيه إمامه ) ليحوز الفضيلة ، ومن سها في صلاته سجد للسهو ، ثم كبر   ( و ) يكبر ( مسبوق إذا قضى ) ما فاته وسلم  نصا لأنه ذكر مسنون بعد الصلاة فاستوى فيه المسبوق وغيره   ( ولا يسن ) التكبير ( عقب صلاة عيد )  لأن الأثر إنما جاء في المكتوبات . 
				
						
						
