( ويعمل ) إذا ( بالأصل في وجوده ) فلا يصلي له إذا شك في وجوده مع غيم لأن الأصل عدمه . شك في الكسوف
( و ) يعمل بالأصل في ( بقائه ) فإذا علم الكسوف ، ثم حصل غيم فشك في التجلي صلى لأن الأصل بقاؤه وإن كان ابتدأها أتمها بلا تخفيف ( و ) يعمل بالأصل في ( ذهابه ) أي الكسوف .
فإن انكشف الغيم عن بعض النير ولا كسوف به وهو في الصلاة ، أتمها لأن الأصل عدم ذهابه عن باقيه ولا يجوز العمل فيه ، ولا في غيره بقول المنجمين ولا يصلي لكسوف فيه ، لعموم أحاديث النهي ويؤيده ما روى ( ويذكر ) الله تعالى ( ويدعوه وقت نهي ) قال " انكسفت الشمس بعد العصر ونحن قتادة بمكة ، فقاموا يدعون قياما فسألت عن ذلك فقال : هكذا كانوا يصنعون " رواه عطاء . الأثرم