( ولا لرجل غسل ابنة سبع ) سنين فأكثر ، إن لم تكن زوجته أو أمته لأن لعورتها حكما ( ولا ) ل ( امرأة غسل ابن سبع ) سنين فأكثر غير زوجها وسيدها لما تقدم ( ولهما ) أي الرجل والمرأة ( غسل من دون ذلك ) أي السبع سنين من ذكور وإناث لأنه لا حكم لعورته . 
وابنه إبراهيم  عليه السلام غسله النساء قال  ابن المنذر    : أجمع كل من نحفظ عنه أن المرأة تغسل الصبي الصغير من غير سترة  ، وتمس عورته وتنظر إليها . 
				
						
						
